وخبر إبراهيم بن أبي البلاد، وفيه: فقال: (وما نبيذهم؟) قال: قلت:
يؤخذ التمر فينقى وتلقى عليه القعوة، قال: (وما القعوة؟) قلت:
اللاذي (1)، قال: (وما اللاذي؟) قلت: حب يؤتى به من البصرة فيلقى في هذا النبيذ حتى يغلي ويسكن ثم يشرب، فقال: (هذا حرام) (2).
والجواب عنه: أن النسخ في الحديثين مختلفة، ففي طائفة منها:
(ويسكر) بدل: (يسكن) فيخرج عن محل النزاع، ومع الاختلاف لا يبقى الاعتماد على النسخة الأخرى، مع أن في بعض الأخبار تصريحا بكون ذلك مسكرا، كرواية عبد الله بن حماد المتقدمة في أدلة الحل (3)، وكصحيحة البجلي: عن النبيذ، فقال: (حلال) فقال: أصلحك الله إنما سألت عن النبيذ الذي يجعل فيه العكر فيغلي حتى يسكن، فقال أبو عبد الله عليه السلام: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مسكر حرام) (4).
ومنها: الروايات الدالة على أن ما يحصل من الكرم سواء كان عنبا أو زبيبا ثلثاه لإبليس - لعنه الله - لمنازعته مع آدم ونوح على نبينا وعليهما السلام، وأن ذلك علة تحريم الثلثين وتحريم الخمر..
كصحيحة زرارة (5)، وروايات سعيد بن يسار (6) وأبي الربيع (7) وخالد