تجوز هبته وصلحه للكافر ودفنه وطرحه.
سلمنا الوجوب، ولكن لا يدل وجوب بيعه على حرمة أكله لو لم يبع، فلعله لأجل الانتفاع بقدر ثمن الميتة وعدم تضييعه.
فالحق - وفاقا للأردبيلي وصاحب الكفاية (1)، وغيرهما من المتأخرين (2) -: عدم وجوب اجتناب الجميع، بل يجب الاجتناب عن القدر المعلوم كون الميتة بهذا القدر مخيرا بين الأفراد، ويجوز تناول الباقي، كما مر في نظائره كثيرا، والأصل والعمومات عليه دليل محكم.
ثم إن ما دلت عليه الصحيحتان - من جواز البيع لمستحلي الميتة - مذهب جماعة، منهم الشيخ في النهاية وابن حمزة (3)، وهو الأقوى، للصحيحين المذكورين، المخصصين للأخبار المانعة عن الانتفاع بالميتة مطلقا وعن بيعها (4)، لأخصيتهما المطلقة منها من وجوه.
خلافا للحلي والقاضي (5) وجمع آخر (6)، فمنعوه، للأخبار المذكورة بجوابها، ولما دل على حرمة الإعانة على الإثم، بناء على كون الكفار مكلفين بالفروع كما هو المذهب.
وفيه: منع كونه إعانة، كما يظهر وجهه مما ذكرناه في بيان الإعانة