كانا محصورين.
ولم أعثر على دليل له، سوى ما قيل من أن العلم بالاجتناب عن الميتة لازم، وهو موقوف على اجتناب الجميع، فيجب من باب المقدمة (1).
وقد مر جوابه وأن الثابت وجوب اجتناب ما علم أنه ميتة دون العلم باجتنابها.
وربما يستأنس له بصحيحة الكناسي: عن السمن والجبن نجده في أرض المشركين بالروم أنأكله؟ فقال: (أما ما علمت أنه قد خلطه الحرام فلا تأكله، وأما ما لا تعلم فكله حتى تعلم أنه حرام) (2).
وفيه: أنها ظاهرة في المزج، ولو شملت غيره أيضا فدالة على خلاف مطلوبهم، لأن بعد إبقاء ما يساوي الميتة من الأفراد لا يعلم حرمة الباقي، فيجوز أكله.
وقد يستدل له أيضا بصحيحتي الحلبي، إحداهما: أن الميتة والمذكى اختلطا فكيف يصنع؟ قال: (يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه، فإنه لا بأس به) (3)، وقريبة منها الأخرى (4).
وفيه: أنهما غير مفيدتين للوجوب، غايتهما الرجحان، ولا كلام فيه، مع أنه لا يمكن أن يكون للوجوب، إذ لا شك في عدم وجوب بيعه، بل