وقد وردت النصوص بمص الحسين عليه السلام لسان النبي صلى الله عليه وآله وأنه نشاء من لعاب فمه (1)، وأن الحسين عليه السلام مص لسان علي بن الحسين عند غلبة العطش يوم الطف (2).
ووردت نصوص ظاهرة في حل بصاق المرأة والبنت (3)، فالحكم بحليته - كما هو ظاهر الأردبيلي (4)، وصاحب الكفاية - قوي جدا، وكذا العرق.
وأما السابع - فيما كان مما لا يؤكل مما له نفس - فنجس محرم قطعا، وأما في غيره فلا دليل فيه على الحرمة سوى الخباثة، وإثباتها بالكلية مشكل غايته، سيما في مثل فضلات الديدان الملصقة بأجواف الفواكه والبطائخ ونحوها، ولكن لا يبعد ظهورها في البعض، كذرق الدجاجة والسلحفاة والضفادع، فالوجه الإناطة بها فيها، والحكم بالحلية فيما لم تعلم خباثته منها.