وكذا تقدم الكلام فيما يتعلق بالبحث في الأول والثاني عن القسم الثاني في بحث اللباس من كتاب الصلاة، وقد عرفت أن الأصل فيه الطهارة وجواز الصلاة، ويلزم الثاني الحلية وجواز الأكل أيضا، وتدل عليه جميع أدلة الحلية من الأصول والعمومات والأخبار الواردة في الموارد الجزئية.
فلم يبق إلا الكلام في القسم الثالث والرابع، وهو أن يكون الجزء من حيوان معين، أو كان هناك حيوان معين ولم يعلم أنه هل هو حلال قابل للتذكية أو لا، أو يكون الجزء من حيوان غير معين إلا أنه يعلم أنه ليس من هذه الحيوانات المعروفة القابلة للتذكية وغير القابلة.
والحق فيهما أيضا: الحلية والطهارة بالتذكية الواقعية أو الشرعية المحكوم بها شرعا من الموارد التي يحكم بها فيها في القسم الأول، ويلزمهما جواز الصلاة، لجميع الأدلة المذكورة من الأصول والعمومات الخالية عن المعارض رأسا.
ولا يتوهم معارضة أصالة عدم ورود التذكية عليها، حيث إنها أمر توقيفي شرعي يقتصر فيه على ما علم، لأن عمومات حصول التذكية كافية في إثبات أصالة عموم ورود التذكية، مثل قوله سبحانه: ﴿فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه﴾ (١).
وقوله: ﴿وما لكم إلا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه﴾ (2).
وما في الأخبار من قولهم: (ما قتلت من الجوارح مكلبين وذكر اسم الله عليه فكلوا من صيدهن) (3).