وضعفها - لو كان - غير مضر، لانجباره بما ذكر، مضافا إلى صحتها عمن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه.
ثم لا يخفى أن مقتضى الرواية حصول معرفة المذكى والميت بذلك، وذلك يعارض أصالة عدم التذكية المعمول عليها في مواردها، وأصالة الحلية وعموماتها في مظانها.
والعمل في الأولى على الرواية، لكونها للأصل دافعة.
خلافا للمحكي عن الإرشاد والقواعد والايضاح والتنقيح والصيمري وأبي العباس والروضة (1)، للأصل المذكور المندفع بالرواية.
وكأن في الثانية كذلك لو كان المناط هو الأصل خاصة، ولكن يحصل التعارض بين الرواية وبين مثل ما دل على حلية ما يؤخذ من سوق المسلمين أو يوجد في أرضهم (2) ونحو ذلك بالعموم من وجه، والمرجع أصل الإباحة.
بل يمكن أن يقال: إن موارد الحكم بالحلية مما تعلم فيه التذكية لأجل أدلة الحلية، فلا تكون من مورد الرواية.
إلا أن يقال: إن موارد الحلية أيضا من باب الأصل، لأن بعض أدلتها وإن كان عاما إلا أن بعضها مقيد بمثل قوله: (حتى تعلم أنه ميتة) (3) وبه تقيد المطلقة أيضا، فيجب تقديم الرواية، بل الفحص بمقتضى الرواية في