واختاره بعض مشايخنا المعاصرين عطر الله مرقده (1).
للقطع بالاستخباث.
أو احتماله الموجب للتنزه عنه من باب المقدمة، فإن التكليف باجتناب الخبيث ليس تكليفا مشروطا بالعلم بخباثته، بل هو مطلق.
والأولوية المستفادة من أدلة حرمة الفرث والمثانة التي هي مجمع البول.
ولمفهوم موثقة عمار: عن بول البقر بشربه الرجل، قال: (إن كان محتاجا إليه يتداوى به شربه، وكذلك بول الإبل والغنم) (2).
وفي الكل نظر، أما الأول فلمنع الخباثة جدا، وتنفر بعض الطباع أو جلها غير الخباثة المحرمة، فإن تنفرها عما تغسل فيه اليد الدنسة - أو يوطأ بالرجل الدنسة، أو تمرس فيه اللحية الكثة، أو تدخل فيه الذباب أو القمل الكثيرة ثم تخرج - أكثر بكثير من ذلك، مع أنه ليس بحرام قطعا ولا يعد من الخبائث شرعا، مع أنه لو كان [لكان] (3)، لعدم الاعتياد أو مظنة الحرمة، ولولاهما لم أر فرقا بين لبنها وبولها بالمرة، كيف؟! وصرح الإمام بكون بول الإبل خيرا من لبنها كما عرفت، وما أظن فيها تنفرا إلا من إحدى الجهتين المذكورتين.
وأما الثاني، فلمنع عدم كون التكليف باجتناب الخبيث مشروطا بالعلم، ولولاه لزم التكليف بما لا يعلم، فإنه يصير المفاد حينئذ: حرمت