شرعا وعقلا، لعدم خلو اللحم عنه وإن غسل مرات.
ولانحصار دليله بالاجماع يجب الاقتصار في استثنائه على ما ثبت فيه الاجماع، وهو المتخلف عن الذبيحة المأكول من غير الخلط بالمسفوح بجذب نفس أو علو رأس، كما مر في بحث الطهارة، فلا يحل المخلوط به، ولا دم غير الذبيحة وإن كان مما لا نفس له ولو من السمك.
فيحرم ما عدا ما ذكر مطلقا، للأصل، لا للاستخباث، لمنعه جدا، فإن الدم لو كان خبيثا لكان كله كذلك، مع أنه لا يستخبث المتخلف من الذبيحة.
نعم، تثبت حرمة بعض أفراد الغير المتخلف بواسطة النجاسة أيضا.
ومن الأصحاب من توقف في حرمة الدم المتخلف في غير المأكول، ومنهم من حكم بحلية ما عدا المسفوح من الدماء، كدم الضفادع والقراد والسمك مما لا نفس له (١)، وظاهر المعتبر والغنية والسرائر والمختلف والمنتهى والنهاية: حلية دم السمك (٢)، بل ظاهر الأول دعوى الاجماع عليها.
ولا أعرف لهم دليلا سوى الأصل، والعمومات، وقوله سبحانه في سورة الأنعام: ﴿قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا﴾ (3) حيث قيد الدم المحرم بالمسفوح.
والأولان بما ذكر مندفعان. والثالث لا يدل إلا على عدم الوجدان فيما أوحي إليه، أو فيما أوحي إليه حين نزول الآية، فلا ينافي تحريم المطلق