أحدكم لحما فليخرج منه الغدد) (1) في الثالث.
ولرواية المحاسن المنجبرة في الخامسة، فإن المراد بالرحم فيها كما ذكروا المشيمة.
خلافا للمحكي عن جماعة، فبين غير متعرض لها، وبين مصرح بالكراهة (2)، لأصالتي البراءة والإباحة، وعمومات الكتاب والسنة، اللازم رفع اليد عن الأوليين وتخصيص الثاني بما مر.
ومنها: الفرج، والعلباء، بكسر العين المهملة، ثم اللام الساكنة، ثم الباء الموحدة، عصبتان عريضتان ممدودتان من الرقبة إلى عجب الذنب.
وذات الأشاجع، وهي: أصول الأصابع التي تتصل بعصب ظهر الكف.
وخرزة الدماغ، وهي في المشهور: المخ الكائن في وسط الدماغ، شبه الدودة بقدر الحمصة تقريبا، يخالف لونها لونه، وهي تميل إلى الغبرة.
وحبة الحدق، وهو: الناظر من العين لا جسم العين كله.
حرم هذه الخمسة جماعة (3)، بل نسب إلى الشهرة (4)، وكرهها آخرون (5)، وهو الأقوى فيها، لخلو الروايات الصريحة في التحريم عنها بالمرة، وقصور ما يتضمنها عن إفادة الحرمة جدا.