ولا ينافيها ورود الرخصة في أكل شيراز الأتن (1) في بعض المعتبرة (2)، لأنها تجتمع مع الكراهة.
وأما الثالث، فإن ثبت الاجماع عليه - كما هو المحتمل - فهو، وإلا فلا دليل عليه، والأصل يقتضي الحلية.
وغاية ما استدل بعضهم (3) عليه الاجماع المنقول.
ومفهوم المرسلة المشار إليها.
واستصحاب الحرمة، حيث إن اللبن كان قبل الاستحالة دما محرما.
والجزئية لما يحرم كله، فبحرمة الكل يحرم هو أيضا، إذ لا وجود للكل إلا بوجود أجزائه، فتحريمه في الحقيقة تحريم لها.
والكل مردود جدا:
أما الأول: فبعدم الحجية.
وأما الثاني: فلأنه مفهوم وصف وليس بحجة.
وأما الثالث: فلتغير الموضوع، مع أن حرمة ذلك الدم المستحيل لبنا غير معلومة أولا، فإن المعلوم حرمته هو الدم المسفوح.
وأما الرابع: فبمنع حرمة الكل، بل المحرم لحمه وسائر أجزائه الثابتة حرمته.
نعم، لو ثبتت أولا حرمة الكل - الذي من أجزائه اللبن - يمكن استصحاب حرمته، وأين ذلك وأنى؟! فالتأمل في التبعية في الحرمة