في عرف القدماء أعم من الحرمة.
وأما المختلف فيه فكثيرة:
منها: النخاع - مثلثة النون - وهو: الخيط الأبيض الذي في وسط فقار الظهر، منظم خرزه، وهو الوتين الذي لا قوام للحيوان بدونه.
والمثانة، وهو: مجمع البول.
والغدد، وهي: كل عقدة في الجسم يطاف بها شحم، وكل قطعة صلبة بين القضيب، وهي تكون في اللحم مدورة تشبه البندق في الأغلب.
والمرارة - بفتح الميم - وهي: التي تجمع المرة الصفراء معلقة مع الكبد كالكيس.
والمشيمة، وهي: موضع الولد يخرج معه.
وهي حرام على الأقوى الأشهر، كما صرح به في المختلف والتحرير (1)، وبعض من تأخر (2).
لمرفوعة الواسطي المتقدمة، والمروي في العلل: قال: قلت له: كيف حرم الله النخاع؟ قال: (لأنه موضع الماء الدافق من كل ذكر وأنثى، وهو المخ الطويل الذي يكون في فقار الظهر) (3) في الأول.
وضعفهما - لو كان - ينجبر بما ذكر، وبضميمتهما يتم الاستدلال بالروايات الثلاث الأولى أيضا.
ولرواية إبراهيم بن عبد الحميد المتقدمة في الثانية والرابعة.
وللمرفوعة ورواية المحاسن المتقدمتين ورواية مسمع: (إذا اشترى