ورواية الخصال (1)، وهي كالثانية إلا أن الراوي قال بعد (الأوداج): أو قال: العروق.
والمروي في محاسن البرقي: (حرم من الذبيحة سبعة (2) أشياء) إلى أن قال: (فأما ما يحرم من الذبيحة: فالدم، والفرث، والغدد، والطحال، والقضيب، والأنثيان، والرحم) الحديث (3).
مضافة في الأربعة الأولى إلى مرفوعة الواسطي: مر أمير المؤمنين عليه السلام بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة، نهاهم عن بيع الدم، والغدد، وآذان الفؤاد، والطحال، والنخاع، والخصي، والقضيب. الحديث (4).
ورواية ابن مرار: (لا يؤكل مما يكون في الإبل والبقر والغنم وغير ذلك مما لحمه حلال الفرج بما فيه ظاهره وباطنه، والقضيب، والبيضتان، والمشيمة وهو موضع الولد، والطحال لأنه دم، والغدد مع العروق، والمخ الذي يكون في الصلب، والمرارة، والحدق والخرزة التي تكون في الدماغ، والدم) (5).
ورواية إبراهيم بن عبد الحميد: (حرم من الشاة سبعة أشياء: الدم، والخصيتان، والقضيب، والمثانة، والغدد، والطحال، والمرارة) (6).