الضرر، فيكون مرفوعا بحديث نفي الضرر.
وقد وجه التفصيل بين صورتي العلم بالغبن والجهل به: بان الحكم بعدم اللزوم في مورد العلم بالغبن خلاف المنة والتسهيل.
وفيه: ما أشرنا إليه من عدم ثبوت كون الحديث واردا بملاك الامتنان بنحو يكون علة لنفي يدور مداره وجودا وعدما.
فالصحيح ان يقال في وجه التفصيل هو ما أشرنا إليه في مقام تحقيق معنى الحديث من: أن المستفاد من الحديث هو نفي الضرر الصادر من خصوص الغير، ومع العلم بالضرر في المعاملة، لا يستند الضرر إلى البائع خاصة، كما هو الحال في صورة جهل المشتري، بل يستند إلى كل من البائع والمشتري بنحو الاشتراك، فلا يكون مرفوعا بالحديث (1). فراجع تعرف.
هذا تمام الكلام في هذه الجهة.
والمتحصل: ان الضرر المنفي بحديث: " لا ضرر " هو الضرر الواقعي بلا ان يتقيد بجهل أو بعلم، وإنما يكون الجهل أو العلم دخيلا في تطبيق القاعدة في بعض الموارد لاجل خصوصية في المورد. فالتفت.
يبقى الكلام فيما تعرض له أخيرا من الفروع التي قد يتوهم التنافي بينها بأنفسها أو بين بعضها، وما ذكره من أن الاقدام على الضرر في التكليفيات لا يوجب عدم حكومة القاعدة عليها، وفي الوضعيات موجب لذلك، وهي:
أولا: لو أقدم على موضوع يترتب عليه حكم ضرري، كمن أجنب نفسه معتمدا مع كون الغسل ضرريا، إن هذا الاقدام لا يوجب عدم جريان قاعدة لا ضرر بالنسبة إلى الغسل. ومثله ما لو شرب دواء يتضرر معه بالصوم، فان الصوم يسقط عنه لاجل الضرر.