أولا: ان التكليف بالرد يتعدد بتعدد الأزمنة وينحل إلى تكاليف متعددة بتعدد الأزمنة، ففي كل آن يكون هناك تكليف بالرد، ولأجل ذلك يتعدد العصيان.
وعليه، فالتكليف بالرد قبل تحقق النصب غير التكليف بالرد بعد تحققه، وهو بالنصب لم يتحقق منه سوى عصيان عن التكليف بالرد السابق، وهو ليس بضرري.
وأما التكليف بالرد بعد النصب فهو ضرري. والنصب ليس عصيانا له كي يكون إقداما على المخالفة والضرر، بل الضرر يستند إليه لا إلى إرادة المكلف، بل إرادة المكلف الأول للنصب تكون بمنزلة المقدمة الاعدادية لثبوت الحكم الشرعي بالرد بعد النصب، وهذا التكليف ضرري، إذ إرادة الرد معلولة له والرد في هذا الحال يستلزم الضرر، فيستند الضرر إلى الحكم لوجوبه.
وبهذا البيان ظهر أنه لا فرق بين هذا المثال والفرع الأول في كون الاقدام ليس على الضرر وانما هو مقدمة اعدادية لثبوت الحكم الضرري، وان أساس الفرق كان يبتني على ملاحظة التكليف بالرد تكليفا واحدا، وقد عرفت أنه غير صحيح.
وثانيا: ان الاقدام على الضرر في مثل المثال لا يرفع نسبة الضرر إلى الحكم لأنك قد عرفت في مسألة المعاملة الغبنية، ان الجزء الأخير لعلة الضرر هو الحكم الشرعي، فلا فائدة في الاقدام.
وثالثا: ان الاقدام على الضرر انما يصدق بحيث يستند الضرر إلى الاقدام لا إلى الحكم، فيما إذا فرض عدم شمول حديث " لا ضرر " لمورد الاقدام، وإلا فلا ضرر كي يقال إنه أقدم عليه، وعدم شمول " لا ضرر " يتوقف على ثبوت الاقدام على الضرر بحيث يصح اسناد الضرر إلى الاقدام لا إلى الحكم، وهذا دور واضح.
وبعبارة أخرى: ان الاقدام على الضرر إنما يصدق إذا كان المكلف عالما