بيان هذا الضابط للحكومة، بناء على مختار الشيخ ومختار صاحب الكفاية.
إذ هي على مختار الشيخ تكون ناظره إلى نفي الاحكام المستلزمة للضرر، فتكون متفرعة عن أدلة الأحكام الأولية. كما أنها على مختار صاحب الكفاية تكون موجبة للتصرف في موضوع أدلة الأحكام الأولية باخراج الموضوع عنها.
ومنه اتضح حكومتها على مختارنا في مدلولها من تكفلها نفي الضرر حقيقة، ونظرها الأصلي إلى نفي الحكم أو إثبات التحريم. فلاحظ.
وأما على المسلك القائل بان مفادها النهي عن الضرر فقط، فلا تستلزم الحكومة، وسيأتي البحث فيه أن شاء الله تعالى عند التعرض لمورد تعارض دليل نفي الضرر مع دليل يتكفل الحكم بالعنوان الثانوي كدليل نفي الحرج، ومورد تعارض الضررين. فانتظر.
المقام الثاني: في بيان بعض المؤاخذات على كلامه (قدس سره). وهي عديدة:
الأولى: فيما أفاده من أن بيانية الخاص للعام بحكم العقل، بحيث يكون تقدمه عليه بحكم العقل بعد ملاحظته التنافي بين الحكمين. فإنه يرد عليه.
أولا: انه لا دخل للعقل في تقديم أحد الدليلين على الاخر، وليس ذلك من مهماته، فهل يختار العقل تقديم الخاص ولا يختار تقديم العام؟.
وثانيا: انه التزم في مبحث التعادل والترجيح ان الخاص مقدم على العام بالقرينية ومقتضاه عدم ملاحظة أقوائية ظهور الخاص، بل يقدم الخاص ولو لم يكن ظهوره أقوى من ظهور العام بل كان أضعف، نظير تقديم ظهور: " يرمي " في رمي النبل على ظهور: " أسد " في الحيوان المفترس، لاجل أنه قرينة، ولو كان ظهوره في معناه أضعف من ظهور أسد في معناه.
وما التزم به هناك مناف لما أفاده ههنا من تقدم الخاص بحكم العقل أو بالأظهرية، فلاحظ.