في الآية أعم من الواقعي والاعتقادي، وإن كان تاما بالبيان الذي عرفته من كون اعتقاد الضرر مستلزما لصدق عدم التمكن من الماء للحرج فيشرع التيمم. إلا أنه من المحقق النائيني ليس كما ينبغي، إذ موضوع كلامه تطبيق قاعدة نفي الضرر وعدمه، وان المأخوذ في الموضوع هو الضرر مع العلم به أو غير ذلك، فنقل الكلام إلى مدلول الآية الكريمة لا يخلو من خلط. ومفاد: " لا ضرر " لا يعين مفاد الآية الكريمة كما لا يخفى.
وقد عرفت أنه مع العمل بالآية الكريمة ونحوها من الأدلة لا مجال لقاعدة نفي الضرر بالمرة، فانتبه.
الثالثة: ومركزها الجهة الاستطرادية التي أشار إليها، وهي ما لو توضأ مع كون الوضوء ضرريا وكان عالما بذلك، فإنه حكم ببطلان وضوئه لعدم المصحح.
ولكن ما أفاده غير تام على مبناه من الالتزام بان حديث نفي الضرر وارد مورد الامتنان وبملاكه، وذلك لان مقتضى كون رفع التكليف امتنانا وارفاقا هو ثبوت الملاك للحكم، وانما لم يجعله المولى امتنانا على عبده، إذ لو لم يكن للحكم ملاك، فعدم جعله يكون لعدم ملاكه لا لاجل الامتنان، فلا منة في رفعه حينئذ. إذن فكونه في مقام الامتنان قرينة على ثبوت الملاك، فيمكن تصحيح العمل بذلك.
نعم، ما أفاده يتم على ما اخترناه من عدم ظهور كون الرفع بملاك الامتنان والارفاق، وإن كان رفع الحكم بنفسه ارفاقيا، لكنه غير كونه بملاك الارفاق، فانتبه.
ثم إنه (قدس سره) ذكر في صدر كلامه ثبوت الاشكال في الصوم المضر أيضا، إذ كان معتقدا عدم الضرر فيه، فإنهم حكموا بصحة الصوم مع ثبوت الضرر فيه واقعا.
ولا يخفى عليك ان باب الصوم يختلف عن باب الوضوء، إذ ليس لدينا في باب الصوم تكليفان وعملان يبحث في إجزاء أحدهما عن الاخر. فلا يتأتى