الفرض إلى التيمم كما لو كان الوضوء ضرريا وعلم به، فهل يصح وضوءه لو أراد أن يتوضأ أم لا. ذهب (قدس سره) إلى عدم صحته، إذ ما يمكن تصحيح الوضوء به إما دعوى اشتمال الوضوء على الملاك. واما دعوى تعلق الامر به بنحو الترتب وأما دعوى أن الامر بالتيمم رخصة لا عزيمة. وإما دعوى أن حديث نفي الضرر يرفع اللزوم لا الجواز. والجميع باطل.
أما الأول: فلان مقتضى الحكومة خروج الفرد الضرري عن عموم أدلة المشروعية، فلا يثبت فيه الملاك، لعدم وجود كاشف له.
وأما الثاني: فلما ثبت في محله من عدم جريان الترتب في الواجبين المشروطين بالقدرة شرعا.
وأما الثالث: فلان التخصيص بلسان الحكومة يكشف عن عدم شمول العام للفرد الخارج، فلا معنى لاحتمال الرخصة.
وأما الرابع: فلان الحكم بسيط لا تركب فيه، فلا معنى لرفع اللزوم دون الجواز.
وقد ذكر (قدس سره) بعد ذلك: انه لولا توهم بعض الأعاظم وحكمه بصحة الوضوء الحرجي - لورود نفي الحرج مورد الامتنان فلا يكون الانتقال إلى التيمم عزيمة - لما كان للبحث عن صحة الوضوء في مورد الضرر مجال، ولا فرق بين نفي الحرج ونفي الضرر في ذلك، لاشتراكهما في كونهما حاكمين على أدلة الاحكام.
هذا مجموع ما أفاده (قدس سره) في مسألة الوضوء.
ولنا على كلامه ملاحظات:
الأولى: ان نفي وجوب الوضوء وايجاب التيمم أجنبي عن حديث نفي الضرر بالمرة، ولا تصل النوبة إلى تحكيم: " لا ضرر " فيه، كي يقع الكلام في حدود تطبيقها ومورد جريانها.