والوجه في ذلك: ان المعلوم ضرورة من الأدلة فرض المكلف على قسمين، واجد للماء بمعنى متمكن منه، وفاقد له بمعنى غير متمكن منه. والأول موضوع وجوب الوضوء. والثاني موضوع وجوب التيمم. بحيث يعلم انه لا يشرع التيمم أصلا في حق المتمكن، كما لا يشرع الوضوء في حق غير المتمكن.
وعليه، فنقول: إن الضرر الناشئ من استعمال الماء سواء أكان واقعيا أم معلوما، إما أن يكون مستلزما لصدق عدم التمكن من استعمال الماء فلا يشرع الوضوء لعدم موضوعه، فلا معنى لتحكيم: " لا ضرر " في نفيه، إذ لا وجوب له كي ينفي ب: " لا ضرر ". واما لا يستلزم ذلك، بل يصدق التمكن من استعمال الماء، فيشرع الوضوء ولا مجال لنفيه ب: " لا ضرر " واثبات وجوب التيمم، لما عرفت من أن الواجد موضوع للوضوء مطلقا ولا يكون موضوعا لوجوب التيمم.
وبالجملة: ادراج مسألة التيمم والوضوء في مصاديق قاعدة نفي الضرر غير وجيه، إذ لا مجال لتحكيمها في حال من الأحوال.
وبعد ان تعرف هذا، لا يهمنا تحقيق الوجهين اللذين ذكرهما لعدم تطبيق:
" لا ضرر " ومقدار صحتهما، وإن كنا قد أشرنا سابقا إلى عدم صحة الأول منهما.
فراجع.
وأما حل الاشكال - بناء على ما سلكناه - فهو بان يقال: إنه مع اعتقاد عدم الضرر يصدق التمكن عرفا من استعمال الماء ولو كان مضرا واقعا، فيندرج في موضوع وجوب الوضوء فيكون صحيحا. كما أنه مع اعتقاد الضرر وليس في الواقع كذلك يكون الوضوء حرجيا، إذ الاقدام على ما يعتقد اضراره حرجي، فيصدق عدم التمكن العرفي، فيصح تيممه وإن لم يكن الماء مضرا له واقعا.
الثانية: ان ما ذكره في مقام حل الاشكال الثاني، وهو مورد التيمم مع اعتقاد الضرر بلا أن يكون الوضوء ضرريا واقعا، من أن عدم الوجدان المأخوذ