بعدم رفع الحكم الضرري، أما إذا لم يعلم ذلك بل هو أقدم على العمل موطنا نفسه على ما يحكم به الشارع بعد ذلك، فلا يكون ذلك اقداما على الضرر بل هو إقدام على الضرر على تقدير حكم الشارع عليه لا له، فلا يمكن ان يحكم الشارع عليه استنادا إلى إقدامه على الضرر فإنه خلف.
وقد أشار إلى بعض هذا الاشكال المحقق الأصفهاني في بعض كتاباته الفقهية فراجع حاشية المكاسب مبحث خيار الغبن (1).
وأما الوجه الثاني: وهو دعوى أن نزع اللوح من السفينة لا يوجب ضررا على مالكها لعدم ملكيته الهيئة التركبية الحاصلة من نصب اللوح.
ففيه ما عرفت من: ان محل الكلام ما إذا استلزم النزع ضررا زائدا على فوات الهيئة التركيبية للسفينة.
وأما الوجه الثالث: وهو التمسك بما ورد من انه ليس لعرق ظالم حق، ففيه: ان ذلك يقتضي عدم احترام مال الظالم والغاصب والمرتبط بنفس المغصوب كأن يوجد عملا في المغصوب، كما لو غصب فضة فصاغها خاتما، فإنه لا يحكم بشركته في الخاتم أو بثبوت الأجرة له كما هو الحال لو صاغها غير الغاصب. ولا يقتضي عدم احترام جميع أمواله، لجميع آلات الصياغة، فإنه مما لا قائل به ولا يقتضيه الدليل المزبور.
وعليه، فغصب اللوح لا يقتضي عدم احترام الألواح الراجعة إليه أو المال المحمول على السفينة، كي يجوز الاضرار به، فانتبه ولا تغفل.
والذي يتحصل: ان ما أفاده (قدس سره) من الوجوه الثلاثة في مسألة اللوح المغصوب غير تام.
وعليه، نقول إذا تم ما يقال من أن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال، فقد