بمستند.
ولا معنى لقياس المورد بمورد استصحاب عدم الحكم، لاختلاف الملاك في الاستصحاب ونفي الضرر.
ويمكن ان يقرب أيضا: بان مفاد حديث نفي الضرر ليس إلا نفي الاحكام المجعولة المستلزمة للضرر، لا انه يجعل ما ينفي الضرر.
وبعبارة أخرى: كأن الشارع يقول: " انا لم أجعل الحكم المستلزم للضرر ". ولا يقول: " انا جعلت ما ينفي الضرر " وفرق واضح بين المفادين.
ولا يخفى ان الحكم العدمي وان استند إلى الشارع بقاء، لكن استناده من باب عدم جعل الوجود لا من باب جعل العدم. إذن فالعدم ليس من المجعولات الشرعية.
كما أنه يمكن ان يقال: ان مفاد: " لا ضرر " هو نفي الحكم خاصة، فلا تتكفل اثبات الحكم، فلسانها لسان نفي صرف لا لسان اثبات، والعمدة في هذه التقريبات هو ما ذكرناه أولا. فتدبره.
وأما مسألة الزوجة تحت الضيق مع غياب الزوج أو امتناعه عن الطلاق، فالحكم المستلزم للضرر فيها وجودي لا سلبي عدمي. فان الموجب لوقوع الزوجة في الضيق - بعد المفروغية عن عدم زوال العلقة الزوجية بغير الطلاق - هو حصر حق الطلاق بالزوج، وهو أمر ثبوتي منتزع من جعل حق الطلاق للزوج وعدم جعله لغيره، وقد بينه الشارع بمثل: " الطلاق بيد من اخذ بالساق " (1)، ومثله وإن لم يكن حكما مجعولا، إلا أنه لما كان منتزعا من الحكمين المجعولين أمكن نفيه شرعا بحديث لا ضرر.
فلو قيل: إنه يلزم منه تأسيس فقه جديد، لم يكن إيرادا على شمول