وكيف ما كان فما أفاده (قدس سره) في بيان تقدم دليل نفي الضرر على أدلة الأحكام الأولية يبتني على كون المستفاد من دليل نفي الضرر ان الضرر مانع من ثبوت الاحكام، فتكون مرتفعة بثبوته لوجود المانع.
ولا يخفى عليك ان ما أفاده (قدس سره) يرجع في الحقيقة إلى دعوى نظر دليل نفي الضرر إلى أدلة الاحكام وتعرضه لها، فينطبق عليه تعريف الحكومة على رأي الشيخ، فيتقدم دليل نفي الضرر بهذا البيان بالحكومة.
نعم، لما كان (قدس سره) لا يلتزم بان الحكومة هي مطلق النظر، بل هي النظر بالشرح والتفسير المطابقي، مثل أن يقول: " أعني " لم يعلل التقدم ههنا بالحكومة بل علله بالتوفيق العرفي.
فهو في ملاك التقديم يشترك مع الشيخ (رحمه الله) ولكنه يختلف معه في عنوان التقدم، فالاختلاف بينهما لفظي اصطلاحي، ولا مشاحة في الاصطلاح.
هذا فيما يرجع إلى جهة السلب في كلامه - أعني: تكفل دليل نفي الضرر نفي الأحكام الأولية وعدم ثبوتها -.
وأما ما يرجع إلى جهة الايجاب وهي حمل العرف لأدلة الأحكام الأولية علي بيان الحكم الاقتضائي في مورد الضرر..
فقد وقعت مورد النقض والابرام ممن تأخر عنه، وبحث في معقولية الحكم الاقتضائي وما المراد منه؟. وفي مقدمة من تعرض لذلك باسهاب المحقق الأصفهاني (رحمه الله) (1).
وبما أنه لا أثر عمليا للبحث في ذلك فعلا فالأولى ترك التعرض له إلى مجال آخر.
والخلاصة: هي ان أدلة نفي الضرر حاكمة على أدلة الأحكام الأولية بناء