الضرر وايجاد المانع منه، فان عدم المعلول لازم لامرين كما عرفت، فالكلام بصدد بيان كلا الامرين من عدم المقتضي ووجود المانع.
وقد عرفت كثرة مثل ذلك في الاستعمالات العرفية كما تقدم بيان بعض الشواهد.
ولا يخفى ان هذا لا يرجع إلى استعمال اللفظ في أكثر من معنى، إذ: " لا ضرر " لم يستعمل الا في معناه وهو نفي الضرر.
يبقى لدينا سؤالان يدوران حول تحديد المختار وتوضيحه:
السؤال الأول: انه هل الملحوظ بيان ثبوت كلا اللازمين في عرض واحد، أو ان الملحوظ بيان ثبوتهما بنحو الطولية، بان يكون المقصود بيان ارتفاع الضرر برفع مقتضيه شرعا، فإذا لم يكن له مقتض شرعي يجعل المانع، ففي المورد الذي يكون فيه حكم ضرري، فنفي الضرر لا يتكفل سوى بيان رفعه من دون جعل تحريم، وانما يتكفل جعل الحرمة في مورد لا يكون فيه حكم ضرري؟.
والجواب عن هذا السؤال: ان بيان ثبوت اللازمين بنحو الطولية وإن كان لا محذور فيه ثبوتا ولا إشكال فيه، إلا أنه يحتاج إلى مؤونة زائدة في مقام الاثبات والى قرينة تقتضي ذلك، وهي غير موجودة. فمقتضى اطلاق النفي كون المراد ثبوت كلا اللازمين في عرض واحد، ففي موارد الضرر كما يرتفع الحكم الضرري يثبت تحريم الضرر، وذلك لان نفي الضرر خارجا لا يحصل بمجرد رفع الحكم، بل لا بد من ايجاد المانع منه، وهو الحرمة، لان مجرد ارتفاع وجوب الوضوء مثلا لا يمنع من تحققه خارجا، فقد يأتي به المكلف. نعم ارتفاع الضرر لا يمكن أن يكون إلا برفع منشئه وهو الحكم.
وبالجملة يكون مفاد الحديث كلا الامرين من نفي الحكم وحرمة الفعل الضرري معا في عرض واحد ولا محذور في الالتزام بذلك.
نعم بعض الموارد قد لا تكون قابلة لكلا الامرين فلا يثبت فيها إلا