أحدهما فقد لا يقبل المورد لرفع الحكم لعدم ثبوت الحكم الضرري القابل للرفع كما في مثل قضية سمرة، فلا يثبت فيها سوى تحريم الاضرار وهذا لا ينافي التعميم في المورد القابل.
وقد يشكل بناء على ذلك بان مقتضى ما ذكر من التعميم ثبوت الحرمة في مورد الشفعة مضافا إلى رفع الحكم الضرري، والمفروض عدم الحرمة. ولذا جعل تطبيقها في مورد الشفعة من موارد الاشكال على كون المراد بالقاعدة النهي عن الضرر - كما تقدم - فالاشكال بعينه وارد على المختار أيضا.
ويندفع هذا الاشكال بان ما ينشأ منه الضرر لا يقبل تعلق التحريم به ويمتنع ثبوت الحرمة له، فهو من الموارد التي لا تكون قابلة لكلا اللازمين بيان ذلك:
ان بيع أحد الشريكين حصته من شخص ثالث مجهول الحال لا ضرر فيه إلا بلحاظ لزوم البيع وعدم قابليته للفسخ. وإلا فلو فرض كونه متزلزلا وأمره بيد الشريك الاخر، فلا تعد شركة الشخص الجديد ضررا.
إذن فما يستلزم الضرر هو لزوم البيع، فهو مرتفع لأنه حكم شرعي قابل للرفع، لكن لا معنى للنهي عنه لأنه ليس من أفعال المكلف بل من أفعال الشارع نفسه فيمتنع تعلق الحرمة به. اذن فمورد الشفعة نظير مورد قصة سمرة مما لا يقبل ثبوت كلا اللازمين. فتدبر.
السؤال الثاني: ان استعمال " لا ضرر " في نفي الضرر هل هو من باب الاستعمالات الكنائية التي لا يكون المراد الاستعمال فيها مرادا جدا بل يكون المراد الجدي هو اللازم مثل قول القائل: (زيد كثير الرماد) وهو يريد واقعا انه كريم فهو لم يقصد الاخبار عن كثرة رماده وانما أخبر عن كرمه، بل قد يستعمل ذلك، ولا رماد له أصلا كما إذا كانت وسائل طبخه على الكهرباء التي لا تخلف رمادا أو انه ليس من ذلك الباب بل المدلول الاستعمالي مراد جدا وحقيقة، وفي الوقت