والتحقيق: إنا لا نرى اشكالا في صحة تطبيق نفي الضرر في هذين الموردين بنحو العلية، فلا تصل النوبة إلى ما أشرنا إليه بيان ذلك:
أما في مورد الشفعة...
فالوجه الأول من الاشكال يندفع: بان بيع الحصة من شخص آخر يكون معرضا لترتب الضرر على مشاركته للشريك الأول، للجهل بحاله وخصوصياته وما يترتب على اشتراكه في الملك والتصرف. مثل هذا البيع يوجب نقصا في مالية حصة الشريك الأول بلا إشكال، وهو ضرر واضح. فالضرر مترتب مباشرة على البيع بملاحظة ان المعرضية للابتلاء بشخص آخر مجهول الحال يستلزم نقص المالية وهو ضرر فعلي، وليس بملاحظة ترتب الضرر الخارجي، كي يقال ان نسبة البيع إليه نسبة المعد لا السبب.
فالاشكال نشأ من ملاحظة الضرر الصادر من الشريك نفسه، والغفلة عن الضرر الحاصل من الشركة نفسها، فانتبه.
وهذا البيان وان تأتي نظيره في موارد القسمة بلحاظ ان جوار مجهول الحال أيضا يوجب نقص المالية، لكن بعد قيام الدليل الخاص على عدم الشفعة فيها، ولو بملاحظة اختلاف مرتبة الضرر فيها عن مرتبته في مورد الشركة، لتوقف تصرف الشريك الأول على إذن الشريك الجديد، بخلاف مورد القسمة.
لا يبقى مجال لدعوى تأتي نفي الضرر في موارد القسمة.
وأما الوجه الثاني، فيندفع: بان ثبوت الحق في مورد الشفعة ليس بدليل نفي الضرر، بل هو بواسطة دليل منفصل بملاك آخر ودليل نفي الضرر لم يتكفل سوى اثبات الجواز، ولا ينافيه ان يقوم دليل آخر على ثبوت الحق. ولا دليل على أن السائل استظهر من كلام الإمام (عليه السلام) ثبوت الحق بلا ضرر.
وبالجملة: لا ظهور للتعليل في كونه تعليلا للحق، بل هو تعليل للجواز