يترتب وفي مثله لا يصدق الضرر فعلا كي يصح نفيه بالقاعدة، فهل يقال لبيع السكين أو امضائه انه ضرري لأنه مقدمة اعدادية للاضرار بالغير بالجرح؟!.
والاخر: ان نفي الضرر لا يتكفل على تقدير انطباقه سوى نفي اللزوم واثبات الجواز الحكمي من دون أن يثبت حقا للشريك على حد سائر الحقوق، مع أن الثابت في مورد الشفعة هو الجواز الحقي، فان الشفعة تعد من الحقوق.
واما الاشكال في صحة تطبيق نفي الضرر على مورد منع فضل الماء، فهو وجهان أيضا:
أحدهما: ان منع المالك فضل مائه عن الغير لا يعد اضرارا به، بل هو عدم ايصال للنفع إليه، فلا ربط له بنفي الضرر.
والاخر: ان الملتزم به في هذا المورد هو كراهة المنع لا حرمته.
ومن الواضح ان مقتضى نفي الضرر ههنا هو حرمة منع الماء، إذ الضرر - على تقديره - انما يترتب على الجواز بالمعنى الأعم لا خصوص الإباحة.
ولو ادعى ان مفاد نفي الضرر تحريم الضرر. فالاشكال من هذه الجهة أوضح.
وبالجملة: هذان الموردان لا يصلحان لتطبيق نفي الضرر فيهما بأي معنى فرض له من المعاني التي سيأتي البحث فيها إن شاء الله تعالى.
ومن هنا التجأ البعض إلى دعوى: ان ذكر لا ضرر في كلتا الروايتين من باب الجمع في الرواية لا في المروي (1).
كما التجأ المحقق النائيني إلى حمل تطبيق نفي الضرر في الموردين من باب الحكمة لا العلة (2).