والوجه الثاني: عدم تمامية السند.
أما الوجه الأول: فلنا عليه قرائن ومؤيدات:
أولا: ان النقل..
تارة يكون باللفظ مع قطع النظر عن معناه، بل قد لا يفهم الناقل معنى اللفظ وانما ينقله بنصه لغرض هناك.
وأخرى: يكون بالمضمون والمعنى. فلا يلحظ فيه نقل النص اللفظي للمنقول عنه، بل نقل ما يفهمه الناقل من كلام المنقول عنه.
ومن الواضح ان الصدوق (رحمه الله) في روايته ليس في مقام النص اللفظي لكلام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، بل في مقام حكاية المضمون والمعنى، لأنه في مقام الاستدلال على ارث المسلم من الكافر، وهو يرتبط بمفاد قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لا بنفس اللفظ.
وإذا اتضحت هذه الجهة نضم إليها جهة أخرى، وهي: ان صاحب القانون والتشريع إذا شرع حكما بانشاء معين صح ان ينقل عنه تشريع ذلك الحكم في القانون ولو لم يكن لفظ - في القانون - واردا عند تشريعه.
فيصح ان يقال: ان الله حرم الغيبة في الاسلام مع أن انشاء تحريم الغيبة لم يكن مشتملا على كلمة: " في الاسلام ".
كما يصح ان يقال: ان الحكومة شرعت السجن في العراق، ولو لم يكن الانشاء مشتملا على كلمة: " في العراق ".
ويصح أن يقال: ان زيدا يقول لا أرضى باللعب في بيتي، والحال انه لم ينه إلا عن اللعب بلا أن يقول: " في بيتي "، ولكن كان ظاهر حاله باعتبار سلطنته على بيته كون تحريمه بلحاظ بيته.
ولا يعد مثل هذا خيانة في النقل، بل هو أمر يجري عليه الكل بعد أن كان النقل بالمعنى لا بنص اللفظ. والناقل للمعنى لا يتقيد بخصوص اللفظ