وحدوده، بل له ان ينقل المعنى بما يستفيده من ملاحظة الحال.
وبما أن الشارع بما هو شارع انما ينفي الضرر بلحاظ تشريعه ودينه، فنسبة نفي الضرر في الاسلام إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كما تتلاءم مع نطقه بها كذلك تتلاءم مع عدم نطقه بها بملاحظة حاله وشأنه.
فبملاحظة هاتين الجهتين لا يثبت ظهور لنقل الصدوق (رحمه الله) في أنه يريد بيان ان كلمة: " في الاسلام " جزء قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، بل يمكن أن يكون نقلا بحسب ملاحظته ظاهر حال الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وشأنه.
وثانيا: ان ارتكاز الأشباه والنظائر قد يوقع في الغفلة، وبما أن لهذه الجملة أشباها كثيرة مثل " لا رهبانية في الاسلام "، و: " لا مناجشة في الاسلام "، و: " لا اخصاء في الاسلام "، فقد يكون ذلك منشئا لاشتباه الصدوق (رحمه الله) في رواية: " لا ضرر " لأنها شبيهة بتلك النصوص.
وأصالة عدم الغفلة لا يبنى عليها إذا كان احتمال الغفلة معتدا به عرفا كما في المورد، فيكون نظير مورد معلومية كثرة الغفلة من الناقل، فإنه لا يبني على أصالة عدم الغفلة في نقله.
وثالثا: ان كلمة: " في الاسلام " لو كانت جزء من كلام الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، فلا يصح إلا بتقدير، إذ الظرفية لا تصح بلحاظ نفس الضرر إذ لا معنى له كما لا يخفى. كما لا تصح بلحاظ نفي الضرر، لان النفي ههنا مفاد الحرف وهو لا يصلح لان يكون طرفا للربط، فلا بد من تقدير. بخلاف ما لو كانت راجعة إلى كلام الصدوق، بحيث يكون: " في الاسلام " مرتبطا ب: " قوله " فيكون المراد: " وقوله في الاسلام لا ضرر... " ويراد من القول التشريع والجعل.
ورابعا: ان الظاهر أن هذه الجملة - أعني: " لا ضرر ولا ضرار " - غير مستقلة بالبيان، بل هي من ذيول قصة سمرة أو غيرها، ولا ظهور لكلام الصدوق في أنها