وكونه حقا ثابتا بملاك آخر وبدليل آخر.
وأما في مورد منع فضل الماء..
فالوجه الأول من الاشكال يندفع: بان الرواية واردة في مورد يكون للشخص ماء ويكون في جنبه كلاء للرعي، فإذا رعت أغنام الغير في الكلاء عطشت فاحتاجت إلى الماء، فإذا منع المالك ماءه عنها كان ذلك سببا لعدم رعيها في الكلاء لأنها تموت عطشا، فيضطر مالك الغنم إلى ترك هذا المدعى إلى مرعى آخر.
وهذا أوجه ما قيل في معنى الرواية.
وعليه، فمنع الماء يكون سببا لمنع الانتفاع بالمرعى، فيكون سببا للضرر، لان عدم النفع وإن لم يعد ضررا بقول مطلق، لكنه في مورد قيام المقتضي للانتفاع يكون المنع عنه معدودا عرفا من الاضرار. إذن فمورد الرواية هو ما يكون المنع من فضل الماء موجبا للضرر. فيصح تطبيق نفي الضرر عليه.
وأما الوجه الثاني، فيندفع: بأنه لا مانع من الالتزام بالتحريم كما نسب إلى جمع من المحققين، وليس فيه مخالفة لضرورة فقهية.
والذي يتحصل انه لا اشكال في تطبيق لا ضرر في كلا الموردين. ولولا ما ذكرناه لأشكل الامر على ما سلكه المحقق النائيني في الالتزام بان الملحوظ في تطبيق نفي الضرر هو بيان الحكمة لا العلة، فان مقتضاه التوقف في ظهور نفي الضرر في رواية سمرة في العلية، إذ لا محذور في أخذ الضرر بنحو الحكمة في مورد وبنحو العلة في مورد آخر. لكن بعد وحدة التعبير في جميع النصوص يبعد ان يختلف المراد منه، بل الظاهر أن المراد به واحد، بان يكون علة في الجميع، أو حكمة في الجميع. فتدبر.
الناحية الثانية: في أن حكاية قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): " لا ضرر ولا ضرار " في روايتي عقبة المزبورتين في موردي الشفعة ومنع فضل الماء، هل هو