يستلزم تعدد العقاب عند ترك أصل الصلاة، مع أنه مناف للضرورة وظواهر الاخبار (1).
وهذا الوجه كسابقه قابل للمنع بكلا شقيه.
فان لنا ان نختار الشق الأول ونلتزم بارتباطية المصلحتين، ولكن نقول إن المترتب على التمام مصلحة وغرض غير ما يترتب على القصر من مصلحة وغرض، وان كان بينهما جامع نوعي.
وعليه، فمصلحة القصر بما لها من المرتبة الزائدة على مصلحة التمام مصلحة ارتباطية لا يتصور حصول جزء منها وحده، وهذا لا ينافي ترتب مصلحة ارتباطية أخرى على التمام تمنع من حصول مصلحة القصر للتضاد بينهما.
ونظيره في العرفيات: أن يكون الشخص مبتلى بألمين ألم في أذنه وألم أشد في عينه، وفرض ان الثاني أهم، وكان هناك كأسان من الدواء يترتب على أحدهما رفع ألم الاذن وعلى الاخر رفع ألم العين، وكان استعمال أحدهما موجبا لانتفاء الانتفاع بالاخر، فإنه إذا استعمل الكأس الرافع لألم الأذن يصح ان يقال بحصول مقدار من المصلحة بملاحظة المصلحة الجامعة، فيقال ان بعض الالم ارتفع، وان كان ارتفاع الالم في كل واحد من العين والاذن بنحو الارتباط لا يقبل التخفيف، بل اما أن يرتفع كله أو يبقى كله.
وجهة التوهم المزبور هو: فرض وجود مصلحة واحدة تترتب بالنحو الأتم على القصر وبالنحو الناقص على التمام، مع أنه لا ملزم له، بل يمكن الالتزام بتعدد نوع المصلحة مع التضاد بينهما. فانتبه.
ثم إن لنا ان نختار الشق الثاني: بان نلتزم باستقلالية المصلحتين، ولكن نقول: إن ترتب مصلحتين في عرض واحد - لا بنحو الطولية كباب النذر للصلاة.