أول الوقت، فان التداخل فيه محل كلام - لا يستلزم تعدد الحكم، بل يكون هناك حكم واحد، لكنه يكون آكد من الحكم الثابت للفعل ذي المصلحة الواحدة.
وعليه، فالقصر وان كانت فيه مصلحتان لكن لا يدعو ذلك لتعلق وجوبين به، بل يثبت وجوب واحد بنحو أكيد، نظير المحرمات التي يترتب عليها مفاسد متعددة.
وعلى هذا فلا يتعدد العقاب بترك القصر، لان تعدد العقاب فرع تعدد التكليف لا فرع تعدد المصلحة.
نعم، لا محذور في الالتزام بان العقاب عليه أشد من العقاب على ترك القصر لأهميته، إذ لم تقم الضرورة على عدم ذلك. إذن فما أفاده المحقق النائيني ممنوع أيضا.
فيتحصل: ان ما أفاده صاحب الكفاية في دفع الاشكال في المسألة لا محذور في الالتزام به في مورد التمام والقصر والجهر والاخفات.
وأما الايراد عليه: بان التضاد في الملاكات مع إمكان الجمع بين الفعلين في الخارج بعيد، بل يكاد ان يلحق بأنياب الأغوال (1).
فهو مندفع:
أولا: بان الملاكات الشرعية غير معلومة لدينا كي نستطيع الحكم عليها بعدم التضاد.
وثانيا: ان الأمثلة العرفية على التضاد في الملاكات مع امكان الجمع بين الفعلين أكثر من أن تحصى، خصوصا في مثل باب الأطعمة والأشربة والأدوية.
فان منافاة الطعام السابق لحصول الانتفاع باللاحق ملموسة في كثير من الموارد، فلاحظ تعرف، ولسنا بحاجة إلى الإطالة.