عدمه مقدمة لتحقق مصلحة الاخر، فيكون عدم التمام من مقدمات حصول المصلحة الملزمة، فيكون مطلوبا لان مقدمة الواجب واجبة. أو فقل: أنه يكون منهيا عنه بمقتضى ان الامر بالشئ يقتضي النهي عن ضده الخاص بملاك المقدمية.
ويمكن دفع هذا الايراد: بان ما يكون دخيلا في ترتب المصلحة على الواجب يكون مأخوذا في الواجب إما بنحو الجزئية إذا كان جزء المؤثر، أو بنحو الشرطية إذا كان شرطا لتحقق التأثير. وبما أن عدم المانع يكون دخيلا في تأثير المقتضي في مقتضاه كان مأخوذا في الواجب بنحو الشرطية، ففيما نحن فيه يكون عدم التمام قيدا للواجب وهو القصر، لان عدم التمام دخيل في تأثير القصر في المصلحة، فالوجوب متعلق بصلاة القصر المقيدة بعدم وقوع التمام.
وعلى هذا يكون ترك التمام من مقدمات الواجب كسائر مقدماته الوجودية والعدمية.
فان لم نقل بوجوب المقدمة، فلا محذور في فعل التمام، إذ الفرض ان التمام واجد للملاك والمحبوبية في نفسه، وتركه لم يتعلق به أمر شرعي كي ينافي صحة العمل. وان قلنا بوجوب المقدمة، فالملتزم به ليس هو تعلق طلب شرعي وأمر انشائي مولوي بالمقدمة كي تكون مخالفته عصيانا ومبغوضة للمولى، بل الملتزم به ان المقدمة تكون متعلقة للمحبوبية الشرعية ليس إلا، فيكون كل من الترك والفعل محبوبا، ومحبوبية الترك لا تنافي امكان التقرب بالفعل لمحبوبيته. كما مر نظير ذلك في العبادات المكروهة. فراجع.
وجملة القول ان الوجه الأول من وجهي الايراد غير وارد.
نعم، هنا شئ وهو: أن تفويت المصلحة مبغوض للمولى، فإذا كان الاتيان بالتمام مانعا من تحقق مصلحة القصر كان سببا لتفويت المصلحة فيكون سببا للمبغوض. فلو لم نقل بان سبب الحرام حرام لا بالحرمة النفسية ولا