وقد نفي (قدس سره) هذا الوجه بشقوقه: بأنه خلاف ظاهر المشهور، حيث إن ظاهرهم بقاء التكليف بالواقع المجهول وعدم ارتفاعه.
ثم إنه يمكن المناقشة في الدعوى الأولى بان لازمها عدم ترتب العقاب على ترك القصر لعدم حصول شرط وجوبه.
وفي الدعوى الثانية بذلك أيضا، إذ الحكم بالمعذورية يستلزم انتفاء العقاب، وهو خلف فرض المسألة.
وفي الدعوى الثالثة والرابعة: بان مفروض الكلام بالنسبة إلى من أجرى البراءة قبل الفحص، وهذا يستلزم فرض المكلف ملتفتا لا غافلا.
نعم، الحكم المزبور يتأتى بالنسبة إلى الغافل أيضا، لكن ما يرتبط بما نحن فيه هو الملتفت، ولذا جعل استثناءه من مقتضى القاعدة في العمل بالبراءة قبل الفحص.
الوجه الثاني: الالتزام بعدم تعلق الامر بالمأتي به، ولكنه مسقط للواجب الواقعي، وسقوط الواجب بغير المأمور به لا محذور فيه.
وناقشه الشيخ (رحمه الله) بان ظاهر الأدلة فيما نحن فيه تعلق الامر بالمأتي به للتعبير في النصوص بتمامية الصلاة وصحتها، وهو ظاهر في تعلق الامر بها.
الوجه الثالث: ما ذكره كاشف الغطاء من تعلق الامر بالتمام مترتبا على معصية الامر بالقصر، فيكون كل من العملين مأمورا به، ولكن بنحو الطولية لا في عرض واحد، فيرتفع التنافي بينهما حينئذ، لان الامر بالضدين انما يمتنع إذا كانا في عرض واحد لا بنحو الترتب (1).
ورده الشيخ بعدم معقولية الترتب، وانما المعقول هو حدوث التكليف