أما الأول: فلان موضوع الكلام في الترتب وان كان مورد ثبوت الاطلاق لكل من الحكمين، لكنه لا ينافي تأتيه في مورد آخر إذا فرض قيام الدليل الخاص على تعلق الامر بالضدين.
وعليه، فإذا فرض معقولية الترتب فيما نحن فيه ثبوتا، فيبقى الاشكال بحسب مقام الاثبات، ويرتفع ذلك بملاحظة نفس الدليل الدال على الامر بالتمام مع الجهل بالقصر، فإنه كاشف عن ثبوت الملاك في كل من العملين. كما أنه إذا انحصر الجمع بينهما بطريق الترتب كانت معقوليته مساوقة لوقوعه كسائر الموارد. فلاحظ.
وأما الثاني: فلأنك قد عرفت في مبحث الترتب انه لا ملزم للالتزام بتعليق الامر بالمهم على عصيان الأهم، بل يجوز أخذ الشرط كل ما يصحح الطولية ويرفع التنافي في مقام الداعوية الفعلية، ولذا قلنا بجواز أخذ الشرط ترك الأهم لا عصيانه.
وعليه، فيمكننا ان نلتزم بان الامر بالتمام مشروط بالعلم بعدم وجوب القصر، وهو مما يلتفت إليه المكلف، ومما يصحح الترتب ويرفع التنافي بين الامرين في مقام الداعوية، إذ مع العلم بعدم وجوب القصر، لا يكون وجوب القصر داعيا فعلا نحو متعلقه.
ومن هنا يظهر ما في الوجه الثالث، إذ لا ملزم لاخذ الشرط عصيان القصر، بل يؤخذ الشرط هو العلم بعدم وجوب القصر ولا محذور فيه.
فالمتجه أن يقال: إنه إما ان يؤخذ في موضوع الامر بالتمام عصيان الامر بالقصر. ففيه ما عرفت من استلزامه طلب الحاصل، لان العصيان يتحقق بفعل التمام.
وإما أن يؤخذ في موضوعه العلم بعدم وجوب القصر. ففيه: انه في هذا الحال لا يتصور ثبوت الامر الفعلي بالقصر، لعدم إمكان داعويته. هذا في مورد