وما نحن فيه ليس كذلك، إذ لا دليل على الامر بكل من القصر والتمام في نفسه حتى ترفع اليد عنه بمقدار ما يرتفع به التنافي، فمعقولية الترتب لا تجدي فيما نحن فيه بعد عدم احراز الملاك وعدم قيام الدليل على ثبوت الحكمين في حد أنفسهما.
الثاني: ما أفاده (قدس سره) أيضا من: ان الملتزم به في الترتب هو تعليق الامر بالمهم على عصيان الامر بالأهم، وهو غير معقول في المقام، إذ لا يعقل ان يعلق وجوب التمام على عصيان الامر بالقصر، لغفلته عن الموضوع وهو العصيان لفرض جهله بالحكم، ولو التفت إليه خرج عن كونه جاهلا بالحكم فلا تصح منه الصلاة التامة فيرتفع عنه الامر بالتمام.
وبالجملة: تعليق الامر بالتمام على عصيان الامر بالقصر يستلزم عدم فعلية الحكم أصلا (1).
الثالث: ما أفاده المحقق الأصفهاني (رحمه الله) من: ان تعليق الامر بالمهم على عصيان الامر بالأهم إنما يصح إذا لم يكن عصيان الأهم بنفس اتيان المهم، وإلا فالامر به غير معقول لأنه طلب الحاصل.
وما نحن فيه كذلك، لان عصيان الامر بالقصر وفوات امتثاله انما يحصل باستيفاء مصلحته بفعل التمام، إذ بدون فعل التمام لا يسقط القصر مع بقاء الوقت.
وعليه، فيلزم من تعليق الامر بالتمام على عصيان الامر بالقصر تعليق الامر بالتمام على فعله فيكون طلبا للحاصل (2).
وجميع هذه الوجوه قابلة للمناقشة..