به، وصح ان يقال له لماذا لم تتعلم.
وعليه، فيمكن ان تكون الرواية ناظرة إلى هذا النحو من الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي المنجز. ولا تكون ناظرة إلى الشبهة البدوية التي هي محل الكلام.
والنتيجة: ان هذا الوجه كسوابقه قابل للمناقشة.
الخامس - وهو عمدة الوجوه -: ان الغرض من انشاء التكليف هو جعل ما يمكن أن يكون داعيا ومحركا للمكلف.
ومن الواضح ان هذا إنما يصح إذا كان للمكلف طريق عادي للوصول إليه، بحيث يمكن ان يعتمد عليه المولى في وصول حكمه، إذ مع عدم الطريق العادي للوصول إليه يكون جعل التكليف مستهجنا عرفا للغويته.
وعليه، فإذا جعل المولى أحكاما على عبده فليس له أن يسد باب طريق وصولها العادي عليه، فإنه عرفا يعد مستهجنا منه، وأشبه بالتناقض.
وعلى ذلك ليس للمولى أن يرخص عبده في ترك الفحص عن أحكامه المحتملة وايكال الامر إلى الصدفة والاتفاق في تحصيل العلم، خصوصا مع علمه بعدم تحقق الاتفاق، فان جعل الاحكام واقعا مع الترخيص في ترك الفحص يعد عرفا من المستهجنات، لان الطريق العادي لوصول الحكم هو الفحص عنه وبدونه لا يصل عادة بل من باب الاتفاق. وقد عرفت أن جعل الحكم مع عدم الطريق إليه عادة مستهجن لدى العرف فإنه من المستهجن جدا ان يجعل المولى احكاما على عبده ويبينها إلى شخص زيد مثلا، ثم يقول لعبده لا يلزم ان تفحص عن احكامي إذا احتملتها ولا يجب عليك ان تسأل زيدا عنها، ولا يوجب على زيد بيانها لعبده.
نعم قد يكون الغرض الباعث نحو التكليف والمصلحة الداعية إليه بنحو لا يكون لازم التحصيل كيفما كان، بل إذا وصل من باب الصدفة والاتفاق، وفي