مثله لا يجب الفحص بلا اشكال. لكن اللازم في مثله انشاء الحكم مقيدا بما يلازم الوصول الاتفاقي، فإنه لا مانع منه ولا محذور فيه ولا معنى لانشائه مطلقا، والالتزام بعدم ايجاب الفحص لأنه مستهجن كما عرفت.
كما أنه قد يكون الغرض الباعث نحو التكليف بمكان من الأهمية بنحو يلزم على المولى إيصاله للمكلف بأي نحو كان، ولو بمثل ايجاب الاحتياط وعدم الاعتماد على الطرق العادية، كما هو الحال في باب الشبهات المتعلقة بالدماء والفروج.
لكن نوع الأحكام الشرعية حد وسط بين هذين، فان الغرض من التكليف بنحو يلزمه تحصيله بايصاله بالطرق العادية. وفي مثله يمتنع تجويز ترك الفحص لاستلزامه تفويته.
والسر في ذلك: هو عدم تصدي الشارع لجعل الاحتياط في الشبهات حتى يستكشف منه أنه من قبيل الثاني. كما أن الاحكام لم تقيد بصورة الوصول اتفاقا كي يستكشف أنها من قبيل الأول. بل جعلها مطلقة غير مقيدة، وقد عرفت أن لازم ذلك منع سد الطريق العادي، فلا بد من ايجاب الفحص لاستهجان العرف عدم ايجابه والحال هذه، فيكشف عن أن نحو الغرض ما ذكرناه.
نعم بعد نصب الطرق العادية وفحص المكلف، وعدم عثوره على الحكم، لا يعد جعل الحكم مستهجنا مع وجود الطريق العادي وقصور المكلف عن الوصول إليه لجهة خاصة.
ومما ذكرنا يظهر ما في كلام المحقق الأصفهاني من الاشكال فراجع تعرف (1).