كانت ظاهرة في مجرد الاخبار بلا تكفل لانشاء وجوبه، بل هي نظير اخبار الواعظين تتكفل الارشاد إلى تنجيز الواقع في حد نفسه والتحذير عن مخالفته.
وان كانت ناظرة إلى النحو الثاني، كانت ظاهرة في انشاء وجوب التعلم لتنجيز الواقع، والجمع بين كلتا الشبهتين لا دليل عليه ولا وجه له إذا أمكن صرف الكلام إلى ما يبقي الاستعمال معه على ظاهره من الاخبار.
وعليه، فيدور الامر بين نظرها إلى النحو الأول أو النحو الثاني، ولا معين لأحدهما فتكون مجملة، فتكون قاصرة عن الدلالة على التنجيز في الشبهة البدوية، وقد مر نظير هذه المناقشة ودفعها في اخبار التوقف فراجع.
وقد يدعى: ان ظاهر الخبر المؤاخذة والتأنيب من جهة ترك التعلم، إذ التكبيت والتنديم على ترك التعلم، وهذا لا يتناسب مع نظرها إلى موارد العلم الاجمالي، إذ المؤاخذة فيه من جهة العلم ومنجزيته ولم تنشأ عن ترك التعلم.
ولعل هذا هو نظر صاحب الكفاية في قوله: " لقوة ظهورها في أن المؤاخذة والاحتجاج بترك التعلم فيما لم يعلم، لا بترك العمل فيما علم وجوبه ولو إجمالا... " (1).
ولكن هذه الدعوى تندفع بان العلم الاجمالي..
تارة: يتعلق بعنوان معين مردد بين أمرين، نظير العلم بوجوب صلاة الجمعة أو الظهر، ففي مثله يكون التنديم على ترك العمل لاجل العلم ولا يقال له هلا تعلمت لتعمل.
وأخرى: يتعلق بثبوت احكام بنحو الاجمال بلا تعينها بعنوان خاص، كما يحصل لمن يدخل في الاسلام حديثا. أو للشخص في أول بلوغه وقبل تعلمه. فإنه إذا ترك الجاهل بعض الاعمال في مثل هذا الحال، كان له أن يقول لم أكن أعلم