واقعه، فهو يوجب - في المثال - تنجيز التكليف المتعلق بافراد الغنم البيض الواقعية، فلا يتحقق الانحلال بالعثور على جملة من الافراد يحتمل انها تمام افراد المعلوم بالاجمال، بل لا بد من الفحص التام في جميع الافراد.
وما نحن فيه من قبيل الثاني، لان المعلوم بالاجمال هو الاحكام الموجودة في الكتب التي بأيدينا، فيستلزم تنجيز جميع الاحكام الموجودة في الكتب على واقعها، ولازمه الفحص التام عن جميع ما في الكتب التي بأيدينا وعدم انحلال العلم الاجمالي باستعلام جملة من الاحكام يحتمل انحصار المعلوم بالاجمال فيها.
واستشهد على ذلك: بأنه لو علم المكلف باشتغال ذمته لزيد بما في الطومار وتردد ما في الطومار بين الأقل والأكثر، لا يجوز للمدين الاقتصار على القدر المتيقن، بل لا بد من الفحص التام، وهو مما يشهد به بناء العرف والعقلاء، فلا يرى العقلاء أن المدين معذور إذا ترك الفحص واقتصر على الأقل (1).
أقول: الحديث في ثبوت الانحلال الحقيقي بالعلم التفصيلي ببعض الأطراف قد مر مفصلا وعرفت منا إنكاره، وان الثابت ليس إلا الانحلال الحكمي بوجه تفردنا به. فراجع تعرف. وهذا ليس بمهم.
إنما المهم ما أفاده من عدم انحلال العلم الاجمالي بثبوت التكاليف في الكتب المعتبرة، بواسطة العلم بمقدار من التكاليف يحتمل انطباق المعلوم بالاجمال عليه.
فان ما أفاده في مقام بيان عدم الانحلال مردود.
أما ما ذكره شاهدا - أخيرا -، فهو لا يرتبط بما نحن فيه بالمرة، لان لزوم الفحص ثابت لدى العقلاء حتى مع عدم العلم بأنه مدين أصلا، وإنما كان