الاخر: مورد العلم ببلوغ الخالص من الفضة المغشوشة النصاب والشك في مقداره، فإنه تجب التصفية للعلم بمقدار الفضة الخالصة أو الاحتياط بما يحصل اليقين بالبراءة (1).
وقد استشكل الشيخ (رحمه الله) في وجوب الفحص في هذه الموارد، وذكر:
ان الامر أشكل في التفرقة بين الشك في بلوغ الخالص النصاب وبين العلم ببلوغه والشك في مقداره حيث حكم بعدم لزوم الفحص في الأول ولزومه في الثاني، مع أنهما من واد واحد، لان العلم بأصل النصاب لا ينفع بعد كون الموارد من موارد دوران الامر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين، وثبوت الانحلال فيه لا ينكر، ولذا لا يتوقف في اجراء البراءة قبل الفحص لو دار أمر الدين بين الأقل والأكثر.
ثم إنه (قدس سره) بعد أن ذكر ذلك ذكر تفصيلا في وجوب الفحص، ومحصله: انه إذا كان العلم بالموضوع يتوقف غالبا على الفحص بحيث يكون إهمال الفحص واجراء البراءة مستلزما للوقوع في مخالفة التكليف كثيرا، وجب الفحص قبل العمل بالبراءة.
وذكر: ان من موارده مثال الاستطاعة، فان العلم بالاستطاعة في أول أزمنة حصولها يتوقف غالبا على الحساب، فيكون تركه واجراء البراءة مستلزما لتأخير الحج عن أول أزمنة الاستطاعة بالنسبة إلى غالب الاشخاص، وهو ينافي وجوب الفورية فيه (2).
أقول: الاستشهاد بالمثال العرفي على وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية لا يرتبط بما نحن فيه، لان الكلام في البراءة الشرعية لا البراءة