يحتمل ذلك بدوا، فإنه إذا كان البناء على تسجيل كونه مدينا لزيد في دفتره، فجاءه زيد وطلب منه فحص دفتره ليجد أنه مدين له أم لا؟ ليس له رفض ذلك والتمسك بالأصل، وبناء العرف والعقلاء على لزوم الفحص في مثل ذلك مما لا ينكر. إذن فلزوم الفحص في مثال الدين أجنبي عن عدم انحلال العلم الاجمالي للزومه في الشبهة البدوية، بل له وجه آخر غير مرتبط بما نحن فيه.
وأما ما أفاده من انه إذا تعلق العلم الاجمالي بعنوان، وترددت افراده بين الأقل والأكثر، فلا ينحل العلم الاجمالي بالعلم بجملة من الافراد يحتمل انطباق المعلوم بالعلم الاجمالي عليها، فهو مسلم فيما إذا كان الفرد المعلوم بالتفصيل غير معلوم المصداقية للعنوان المعلوم بالاجمال، كما لو علم بان اناء زيد نجس. واشتبه اناء زيد بغيره، ثم عثر على اناء نجس لا يعلم انه اناء زيد أم لا، فإنه لا ينحل العلم الاجمالي الذي استلزم تنجيز التكليف المتعلق باناء زيد.
وأما إذا كان الفرد المعلوم بالتفصيل من افراد العنوان المعلوم بالاجمال، كان ذلك موجبا للانحلال، لان العلم الاجمالي بالعنوان وان أوجب تنجيزه، لكنه انما ينجزه بما له من الافراد المعلومة لا غير، فإذا عثر على مقدار من افراده يحتمل انها تمام أفراده ينحل العلم الاجمالي، إذ لا علم بتكليف زائد على أكثر مما عثر عليه، فتكون سائر الأطراف مجرى الأصل المؤمن - على ما بيناه في وجه الانحلال -. وما نحن فيه من هذا القبيل، إذ التكاليف المعلومة بعد الفحص معلومة بعنوان انها تكاليف واقعية لا بعنوان آخر، فيلزم انحلال العلم الاجمالي، وهو ما نبه عليه في الكفاية.
وجملة القول: ان الاستدلال بالعلم الاجمالي على لزوم الفحص، استدلال بما هو أخص من المدعى. فتدبر جيدا.
الرابع: الاخبار الدالة على وجوب التعلم، مثل الخبر المروي عن أمالي