على ثبوت العقاب ههنا عند ترك التعلم بما يرجع إلى الاستدلال على لزوم المقدمة المفوتة من: ان تركها يؤدي إلى ترك الواجب وامتناعه بالاختيار لا ينافي الاختيار، ثم استدراكه بقوله: " نعم يشكل في الواجب المشروط والموقت... "، وهو إشكال راجع إلى لزوم المقدمة المفوتة، وانه لا يتم في الواجبات المشروطة والموقتة بالبيان الذي أشار إليه، ولا يرتبط بما نحن فيه من المبحث.
نعم، في بعض الحالات قد يكون التعلم من المقدمات المفوتة بحيث يكون تركه موجبا لترك الواجب، لكن البحث عنه فيما نحن فيه ليس من جهة مقدميته، بل من جهة منجزيته للواقع كما عرفت، ولا مضايقة في البحث عنه من جهة مقدميته أيضا، لكن لا بنحو يخلط بين الجهتين وتدرج إحداهما في الأخرى.
ولم أجد من تنبه إلى هذا الخلط في ظاهر كلامه (قدس سره).
هذا، ولكن يمكن ان يصحح كلامه بربط إحدى الجهتين بالأخرى، ببيان: انه إذا التزم بان العقاب عند ترك التعلم على مخالفة الواقع لا على ترك التعلم نفسه، فقد يتوجه سؤال، وهو ان التعلم قد يكون في بعض الأحيان من المقدمات التي يفوت الواجب بفواتها، وذلك في موردين:
أحدهما: ما إذا كان الوقت مضيقا ولم يكن يعرف متعلق الحكم بخصوصياته، فان ترك التعلم خارج الوقت يستلزم ترك الواجب في وقته لجهله به وضيق الوقت عن التعلم في ظرفه.
والاخر: ما إذا كان وقت الواجب موسعا، لكن كان عدم تعلم الواجب يستلزم الغفلة عنه في وقته بالمرة، فلا يتمكن من الاتيان به لاجل غفلته عنه.
وإذا فرض ان التعلم كان من المقدمات المفوتة، فيشكل وجوبه قبل الوقت في الواجبات الموقتة أو قبل الشرط في الواجبات المشروطة، كسائر المقدمات المفوتة التي استشكل في وجوبها في مثل ذلك، وقد تصدي إلى حل هذا الاشكال بوجوه، كالالتزام بالواجب المعلق أو الواجب المشروط بالشرط