والى هذا الجواب أشار الشيخ (رحمه الله) في كلامه (1).
وقد تعرض المحقق النائيني (رحمه الله) إلى هذا الوجه، وذكر: بان العلم الاجمالي بثبوت احكام في الشريعة ينحل بعلم اجمالي صغير آخر، وهو العلم الاجمالي بوجود تكاليف واقعية تؤديها الامارات الموجودة في ضمن الكتب التي بأيدينا، وهي بمقدار يحتمل انطباق ما في الشريعة عليها، فينحل العلم الاجمالي العام بالعلم الاجمالي الخاص، ومقتضى ذلك لزوم الفحص في خصوص ما بأيدينا من الكتب لا أزيد وقد بنى بهذا الوجه على لزوم الفحص في الكتب التي بأيدينا الذي هو المدعى.
ثم إنه تعرض إلى مناقشة في العلم الاجمالي الصغير: بأنه لا يستدعي الفحص في مطلق الشبهات، لان العلم الاجمالي المزبور ينحل باستعلام جملة من الاحكام يحتمل انحصار المعلوم بالاجمال فيها. فيكون هذا الوجه أخص من المدعى.
ودفع هذه المناقشة بإنكار الانحلال باستعلام جملة من الاحكام بالنحو المزبور، ببيان: ان الانحلال انما يتحقق إذا كان متعلق العلم الاجمالي مرددا من أول الامر بين الأقل والأكثر، كما لو علم بوجود الموطوء في القطيع من الغنم وتردد بين الأقل والأكثر، لان العلم الاجمالي لا يوجب سوى تنجيز الأقل، فإذا علم، موطوئية هذه العشرة من هذا القطيع ينحل العلم الاجمالي.
ولا يتحقق الانحلال فيما إذا كان متعلق العلم الاجمالي عنوانا واقعيا بما له من الافراد وتردد أفراده بين الأقل والأكثر، كما لو علم بموطوئية البيض في هذا القطيع وترددت بين العشرة والعشرين. فإنه بالعلم بموطوئية عشرة من الغنم لا ينحل العلم الاجمالي، لأنه يستلزم تنجيز متعلقه بما له من العنوان على