الخلاف، والاتيان بالمحتمل الاخر أولا بداعي الامر المحتمل ينافي ذلك، لأنه اعتناء باحتمال الخلاف. هذا ملخص ما أفاده (قدس سره) في هذا المقام (1).
ولا بد من تنقيح جهات عديدة في كلامه:
إحداها: الفرق بين الامتثال التفصيلي وقصد الوجه، حيث نفى دخالة العقل في الحكم باعتبار قصد الوجه في الطاعة وانه من وظائف الشارع، مع التزامه بحكم العقل باعتبار الامتثال التفصيلي في الطاعة، لأنه إذا فرض ان تشخيص ما يعتبر في الطاعة بيد الشارع فكيف انعكس الامر في الامتثال التفصيلي؟!.
الثانية: حكمه بالاشتغال مع وصول النوبة للشك في اعتبار الامتثال التفصيلي لاجل دوران الامر بين التعيين والتخيير، إذ قد يورد عليه: بان الجامع بين الامتثال التفصيلي والاحتمالي موجود وهو طبيعي الامتثال، والشك في خصوصية زائدة، فالمرجع هو البراءة.
الثالثة: ما ذكره من لزوم تقديم المحتمل الذي قامت عليه الحجة الشرعية على المحتمل الاخر وعدم جواز العكس، فإنه فيه شبهة، بل المقرر نفسه توقف فيه.
وتحقيق الكلام في ذلك يقتضي أولا بيان مراد المحقق النائيني ودليله، فان ما جاء في التقريرات في مقام بيان مراده أشبه بالدعوى المصادرة التي لم يذكر لها دليل، ولعل كثيرا من الايرادات عليه ناشئ من عدم تشخيص مراده كما سيتضح إن شاء الله تعالى.
فنقول: قد تكرر في الكلمات أخذ داعي الامر في العبادة، وانه يعتبر فيها الاتيان بها بداعي الامر. وهذا التعبير لا يخلو عن مسامحة، وذلك لان الداعي