تندفع: بأنه ليس من وظيفة العقل اعتبار شئ في حسن الطاعة والامتثال، بل هو وظيفة الشارع، والمرجع عند الشك فيه هو البراءة.
وبعد ان تعرض لما عرفت ذكر: انه يعتبر في حسن الاحتياط عقلا عدم التمكن من إزالة الشبهة. بتقريب: ان مراتب الامتثال عقلا أربعة: الأولى:
الامتثال التفصيلي. الثانية: الامتثال الاجمالي. الثالثة: الامتثال الظني. الرابعة:
الامتثال الاحتمالي. وهذه المراتب مترتبة عقلا، فلا يجوز الانتقال إلى المرتبة اللاحقة إلا بعد تعذر المرتبة السابقة.
وقد علل تقدم المرتبة الأولى: بان المعتبر في العبادة قصد الإطاعة، وهي كون إرادة العبد تابعة لإرادة المولى وانبعاث العبد عن بعث المولى، وهذا يتوقف على العلم بالأمر، والانبعاث عن الامر المحتمل ليس انبعاثا عن الامر حقيقة.
نعم الانبعاث عن البعث المحتمل مرتبة من العبودية ونحو من الطاعة، لكن لا يكون حسنا إلا عند عدم التمكن من الانبعاث عن الامر المعلوم.
وذكر بعد ذلك: انه على تقدير الشك في ذلك وانتهاء الامر إلى الأصول العملية، فالمرجع قاعدة الاشتغال لا البراءة، لان الامر يدور بين التعيين والتخيير، والأصل يقتضي التعيين، ولا جامع بين الامتثال التفصيلي والاحتمالي كي يجري فيه حكم الشك بين الأقل والأكثر، بل حكم الشك فيه حكم الشك بين المتباينين.
ولأجل التزامه بتقدم رتبة الامتثال التفصيلي على الامتثال الاحتمالي، ذهب إلى: انه في مورد توقف الاحتياط على التكرار إذا قامت الحجة الشرعية المعتبرة على تعيين الواجب في أحد المحتملين، فطريقة الاحتياط ان يأتي أولا بما قامت عليه الحجة ثم يأتي بالمحتمل الاخر، ولا يجوز له العكس، لأنه مع التمكن من الامتثال التفصيلي بواسطة الحجة لا يحسن له الامتثال الاحتمالي.
كما علله بوجه آخر، وهو: ان مؤدى دليل اعتبار الامارة هو إلغاء احتمال