هو المشتمل على الزيادة، وان الامر الثابت هو الامر المتعلق بما يشتمل على الزيادة. وهذا لا يجتمع مع قصده امتثال الامر الواقعي على واقعه، إذ مرجعه إلى إلغاء ثبوت الامر والمأمور به بنحو آخر وكيفية ثانية، فكيف يتصور انه يقصد الواقع على واقعه، وكيف يكون الامر الواقعي محركا له بوجوده الواقعي؟.
الثالثة: قد أشرنا أخيرا إلى حديث حرمة التشريع وسرايته إلى العبادة، ولا بأس بتفصيل القول فيه شيئا ما. فنقول: ان التشريع كما يفسر، هو ادخال ما ليس في الدين في الدين. ومن الواضح انه بهذا المفهوم يكون فعلا من أفعال النفس لا يرتبط بالفعل الخارجي المجعول له الحكم ولا ينطبق عليه. فمفهوم التشريع أو مفهوم ادخال ما ليس في الدين في الدين ونحو ذلك، ليس مما ينطبق على الأفعال الخارجية، بل هو يساوق مفهوم جعل القانون وسن الشريعة، وهو يتمحض في انشاء الاحكام ولا ينطبق على متعلقاتها.
ولكنه بهذا المفهوم لم يرد في لسان دليل شرعي، بل ورد في الأدلة حرمة البدعة والافتراء والقضاء بغير العلم (1).
ولا يخفى ان هذه المفاهيم أيضا ليست منطبقة على الخارجيات، إذ الابتداع في الدين يساوق التشريع، والبناء على ثبوت حكم شرعا لا ثبوت له واقعا، وهكذا القضاء بغير علم فإنه الحكم بشئ بغير علم، واما الافتراء فهو راجع إلى الكذب وهو أجنبي عن الفعل المشرع فيه.
إلا أن التشريع - كما قيل - من المحرمات العقلائية بلحاظ انه تصرف في سلطان المولى، فلا بد من ملاحظة ما عليه بناء العقلاء والارتكاز العرفي من