الثالث: ان يأتي بالزائد بدلا عن المزيد عليه، إما اقتراحا أو لفساد الأول.
وحكم (قدس سره): بفساد العبادة في الصورة الأولى إذا نوى ذلك قبل الدخول في العمل أو في أثنائه، لان ما أتى به وقصد الامتثال به وهو المجموع المشتمل على الزيادة لم يكن مأمورا به، وما هو مأمور به، واقعا لم يقصد الامتثال به.
وحكم في الصورتين الأخيرتين: بان مقتضى الأصل عدم البطلان لرجوع الشك فيهما إلى الشك في مانعية الزيادة والأصل عدمها (1).
وقد توقف صاحب الكفاية في البطلان في الصورة الأولى بقول مطلق، والتزم بالتفصيل بين ما إذا جاء بالمجموع المشتمل على الزيادة بنحو التقييد، وما إذا جاء به بنحو الخطأ في التطبيق.
بيان ذلك: ان المكلف تارة: يأتي بالمجموع المشتمل على الزيادة بداعي الامر المتعلق به بخصوصيته بنحو لو كان الامر الثابت غيره لم يكن في مقام امتثاله، فهو لم يقصد سوى امتثال الامر الخاص الذي يعتقد ثبوته شرعا أو تشريعا بخصوصيته وليس في مقام امتثال غيره. وأخرى: يأتي بالمجموع بداعي الامر الواقعي الموجود، فهو يقصد اتيان الواجب الواقعي على واقعه، لكنه بما أنه يعتقد انه هو المجموع المشتمل على الزيادة جهلا أو تشريعا فهو يقصد الخصوصية.
ففي الصورة الثانية يكون عمله صحيحا، لأنه أتى بالواجب الواقعي، وقصده الزيادة لا يضر بعد أن كان قصد امتثال الامر الخاص ينحل إلى قصدين، ومن جهة الخطأ أو التشريع في التطبيق، فهو يقصد امتثال الامر