الواقعي على واقعه ولكنه يعتقد انه هو الامر الخاص خطأ أو تشريعا، وهذا لا يضر في الامتثال والتقرب، فيبقى احتمال مانعية الزيادة وهو منفي بالأصل.
وبالجملة: لا يتأتى ما أفاده الشيخ من أن ما قصده لا وجود له وما له الوجود لم يقصد.
فهذا الفرض نظير من صلى خلف امام المسجد معتقدا انه زيد العادل، فبان انه عمرو العادل وكان بحيث لا يختلف الحال لديه بين زيد وعمرو، فإنه يحكم بصحة صلاته لان قصده ينحل إلى قصدين قصد الصلاة خلف العادل وقصد الصلاة خلف زيد، فإذا تخلف الثاني ولم يتخلف الأول كان عمله صحيحا، لان المدار في الصحة على الأول.
وأما في الصورة الأولى، فقد التزم ببطلان العمل فيها، إذ هو لم يقصد امتثال الامر الواقعي الموجود على ما هو عليه، وما قصده لا ثبوت له. فما أفاده الشيخ يتم في الصورة الأولى خاصة.
ثم إن صاحب الكفاية ردد - في هذه الصورة - بين الالتزام بالبطلان في صورة عدم دخله واقعا وبين الالتزام به مطلقا ولو ثبت ان المزيد جزء واقعا.
ومبنى الترديد المزبور على الالتزام بدخل الجزم في النية في صحة العبادة وعدمه..
فعلى القول باعتبار الجزم في النية، يلتزم بالبطلان مطلقا، لعدم تحقق الجزم بها، إذ الفرض انه لم يقصد امتثال الامر على كل حال، بل على تقدير تخصصه بالخصوصية المعينة.
وعلى القول بعدم اعتبار الجزم بالنية، يلتزم بالبطلان في خصوص صورة عدم دخله واقعا، إذ في صورة الدخل لا قصور في الامتثال لقصد الامر في المأتي به ولا مانع من صحة العمل.
ثم إن ههنا شبهة قد تثار حول صحة العمل في الصورة الثانية إذا كان