قصد الزيادة عن تشريع، إذ التشريع حرام فينافي المقربية. وقد دفعها في الكفاية: بان حرمة التشريع لا تسري إلى العمل الخارجي، لأنه فعل من أفعال القلب فحرمته أجنبية عن المأمور به خارجا. فلا تنافي صحة العمل.
هذا توضيح ما جاء في الكفاية بقوله: " نعم لو كان عبادة... " (1). وهو كما يتكفل الاشكال على الشيخ من الجهة أوضحناها يتكفل الإشارة إلى اشكال آخر، وهو ان الكلام فيما نحن فيه لا يختص بالواجبات العبادية، بل يعم التوصليات، فكان ينبغي تعميم الكلام للواجبات بقول مطلق. والبحث فيها عن الأصل العملي من جهة مانعية الزيادة، وافراد البحث عن العبادات من جهة أخرى. فالجزم بالبطلان في الوجه الأول من وجوه الزيادة - كما ارتكبه الشيخ - لا يصلح بقول مطلق، إذ لا يتم في الواجبات التوصلية، لأنه لا يعتبر فيها قصد الامتثال.
ثم إنه لا بد من الكلام في نقاط ثلاثة فيما أفاده صاحب الكفاية:
الأولى: ان مفروض الكلام هو الاتيان بالزيادة بحيث يكون الشك في أن المزيد هل هو مانع أو لا؟، ولا يحتمل أنه جزء للمركب، وإلا لم يكن زيادة.
وبعبارة أخرى: ان مورد البحث هو الشك في مانعية التكرار، ولا شك في جزئيته.
وعليه، فلا وجه لما جاء في الكفاية من الترديد بين تخصيص البطلان في الصورة الأولى بصورة عدم دخل الزائد واقعا، أو تعميمه لصورة الدخل واقعا أيضا، إذ فرض الدخل واقعا خلاف المفروض في محل الكلام.
الثانية: ان فرض الخطأ في التطبيق مع التشريع لا يمكن الالتزام به وبعبارة أخرى: ان فرض التشريع في قصد الزيادة مساوق للتقييد في مقام الامتثال، وذلك لان مرجع التشريع إلى البناء على أن الواجب الواقعي الشرعي