يصدر ذلك بداعي التحريك والبعث كما هو الحال في الأوامر الانشائية، بل صدر بداعي بيان لا بدية متعلقه في العمل ولزومه فيه.
وبالجملة: تترتب على الامر الارشادي جميع آثار الامر المولوي غير التحريك والداعوية من انتزاع اللزوم واللا بدية والثبوت.
ومن الواضح انه بهذا المعنى يصح عمومه للمتمكن وغيره. فالامر الارشادي على هذا المبنى حد وسط بين كونه اخبارا حقيقة وبين كونه بعثا في موضوع معين. فان البعث في موارد الأوامر الارشادية لا يترتب على الامر الارشادي وانما يترتب على الامر بالمركب. فانتبه.
وقد ذهب المحقق الأصفهاني (رحمه الله) إلى نفي التفصيل المزبور، لكنه التزم باختصاص القسم الأول بالذاكر كالدليل المتكفل للتكليف. ببيان: ان مثل قوله: " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " يتكفل الاخبار عن جزئية الفاتحة للمأمور به.
ومن الواضح ان الامر بالتام في حال النسيان محال، فالجزء المنسي ليس جزء للمأمور به قطعا.
نعم، لو كان يتكفل بيان جزئيته لما هو الدخيل في الغرض لكان للعموم وجه ولكنه ليس في هذا المقام (1).
وما افاده (قدس سره) لا يمكن الالتزام به، إذ ليس مفاد قوله: " لا صلاة الا بفاتحة الكتاب " هو جزئية الفاتحة لما هو مأمور به فعلا وما يفرض تعلق الامر به فعلا، كي يقال: إن التام ليس بمأمور به في حال النسيان فلا تكون الفاتحة جزء له قطعا. بل مفاده انه لا يكون العمل مأمورا به ومتعلقا للامر إلا إذا انضمت إليه الفاتحة، أما انه أي ظرف يثبت الامر وأي ظرف لا يثبت فذلك خارج