وقد ناقشه (قدس سره) بما لا يخلو عن نظر ولا يهمنا التعرض إليه.
والعمدة في مناقشة هذا الوجه هو انه يبتني على تعلق الوجوب الغيري بالاجزاء، وقد عرفت امتناعه، فأساس هذا الوجه غير مسلم.
الرابع: ما أشار إليه المحقق الأصفهاني أيضا في حاشيته، وهو استصحاب الوجوب النفسي مع قطع النظر عن تعلقه بالباقي، نظير استصحاب وجود الكر في اثبات كرية الموجود، فيقال: إن الوجوب النفسي للصلاة كان ثابتا والآن يشك في بقائه، فيحكم به بمقتضى الاستصحاب. وبعبارة أخرى: المستصحب هو وجوب الصلاة بمفاد كان التامة، لا الناقصة (1).
وفيه: ان نسبة الصلاة إلى مجموع الاجزاء ليست نسبة المسبب إلى السبب، بل نسبة اللفظ إلى المعنى، فالمراد بالصلاة هو الاجزاء الخاصة.
وعليه، فالمراد بالصلاة في استصحاب وجوب الصلاة، إن كان المركب التام، فهو مما لا أشكال في ارتفاع وجوبه فلا معنى لاستصحابه. وان كان المراد الأعم من المركب التام والناقص بدعوى المسامحة العرفية في موضوع الوجوب، فهو راجع إلى الوجه الثاني الذي قد عرفت الاشكال فيه.
هذا ان أريد بالاستصحاب استصحاب الوجوب الشخصي السابق المتعلق بشخص الصلاة والحصة الخاصة منها. وإن أريد به استصحاب الوجوب المتعلق بكلي الصلاة، فلا يرد عليه ما تقدم، إذ لا يتوقف على المسامحة وتنزيل الفاقد منزلة الواجد عرفا، إذ الكلي ينطبق على الفاقد والواجد حقيقة. لكن يرد عليه: انه من القسم الثالث من استصحاب الكلي، لان وجوب الكلي كان متحققا في ضمن فرد خاص، وهو قد ارتفع قطعا ويشك في حدوث فرد جديد، ولا مجال لتوهم ان الفرد الجديد هو نفس الفرد السابق لتباينهما بتباين موضوعهما